مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 484 من 502

ولا يخفى أنّ ذلك لا يوجب كذبا في الحلف لو صدق في الواقع وإن تحقّق الشراء أو الاستئجار أو الغصب أولا.

وأمّا الإحلاف على نفي السبب منفردا ، أو مع نفي المسبّب من الاشتغال بثمن المبيع ، أو نحوه فلا تسلّط عليه أصلا ، إذ قد ذكرنا في بحث الدعوى أنّه يشترط في سماعها كونها صريحة في ادّعاء الاستحقاق ، ودعوى السبب منفردا لا توجب دعوى استحقاق ، فتكون غير مسموعة ، فلا يترتّب عليها تسلّط إحلاف. ودعواه منضمّة مع المسبّب وإن كانت مسموعة إلاّ أنّه باعتبار جزئها الأخير ، فهو ما به الدعوى حقيقة ، فيكون تسلّط الحلف عليه خاصّة ، فتأمّل.

الصفحة 484 من 502