مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 478 من 502

البحث الثاني

فيما يتعلّق بالحالف‌

وفيه أيضا أربع مسائل :

المسألة الأولى : الأصل في الحالف هو المنكر دون المدّعي‌ كما مرّ في صدر المقام الثاني من البحث الثاني من الفصل الثالث إلاّ في مواضع دلّ الدليل على يمين المدّعي ، وقد مرّ بعض صورة ، كصورة ردّ المنكر ، ومع نكوله على أحد القولين ، ومع الشاهد الواحد ، ومع البيّنة في الدعوى على الميّت. وله صور أخرى أيضا تأتي في مواقعها.

المسألة الثانية : يتسلّط المدّعي على المنكر حلفه في كلّ دعوى صحيحة يتعيّن فيها الجواب على المنكر ، ويطالب به ، بحيث لو أقرّ أو أتى بما يقوم مقام الإقرار من النكول ، أو الردّ إلى المدّعي وحلفه الزم بالحقّ ، سواء كانت الدعوى متعلّقة بفعل المدّعى عليه نفسه ، أو بفعل الغير ممّا يوجب الإقرار به إلزامه بالحقّ :

بالإجماع ، والنصوص ، كما في رواية البصري المتقدّمة : « فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه » ، وقوله في آخرها : « ولو كان حيّا لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه » (1).

نعم ، هذه القاعدة غير مطّردة في الحدود ، كما مرّ ، وسيجي‌ء أيضا.

المسألة الثالثة : يجب أن يكون الحالف سواء كان المدّعى عليه ،

__________________

(1) الكافي 7 : 415 1 ، الفقيه 3 : 38 128 ، التهذيب 6 : 229 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.

الصفحة 478 من 502