مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 474 من 502

كما في الصحيحة المتضمّنة لإحلاف الأخرس (1).

أو زمانا ، كالجمعة ، والعيد ، وبعد الزوال ، وبعد العصر ، كما في الآية (2).

ومكانا ، كالكعبة ، والمقام ، والمسجد الحرام ، والحرم ، والمشاهد المكرّمة ، والمسجد الجامع ، ثمَّ سائر المساجد ، والمحراب منها.

وبغير ذلك ، كإحضار المصحف.

واستدلّوا له بأنّه مظنّة رجوع الحالف إلى الحقّ ، ومظنّة تعجيل المؤاخذة إن أقدم عليها ، وبصحيحة الأخرس ، وبالآية الواردة في الوصيّة ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ) أي صلاة العصر ( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ ) (3).

ورواية زرارة ومحمّد : « لا يحلف أحد عند قبر رسول الله 6 على أقلّ ما يجب فيه القطع » (4).

والمرويّ في قرب الإسناد : « إنّ عليّا 7 كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين » (5).

ولمرسلة البرقي (6) المتضمّنة لإحلاف الصادق 7 الساعي له عند‌

__________________

(1) الفقيه 3 : 65 218 ، التهذيب 6 : 319 879 ، الوسائل 27 : 302 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 33 ح 1.

(2) المائدة : 106.

(3) المائدة : 106.

(4) التهذيب 6 : 310 855 ، الوسائل 27 : 298 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 29 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(5) قرب الاسناد : 86 284 ، الوسائل 27 : 298 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 29 ح 2.

(6) الكافي 6 : 445 3 ، الوسائل 23 : 269 أبواب الأيمان ب 33 ح 1.

الصفحة 474 من 502