مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 472 من 502

وفي رواية أخرى : « إيّاكم واليمين الفاجرة ، فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع » (1) ، والأخبار بذلك المضمون كثيرة.

وفي أخبار اخرى : إنّها تورث عقر الرحم وانقطاع النسل (2).

وفي آخر : إنّها « تورث العقب العقر » (3) وفي بعض النسخ : « العقب الفقر » (4).

وفي رواية اخرى : « إنّه ينتظر بها أربعين ليلة » (5) أي لا يتجاوزها بهلاك صاحبها.

هذا في الحلف.

وأمّا الإحلاف ، فلا يحرم إذا كان المستحلف محقّا إجماعا ، ولذا استحلف مولانا الصادق 7 من سعى به عند منصور الدوانيقي ، فحلف ومات (6).

وكذا إذا كان مبطلا ، لأنّ الحالف لم يحلف إلاّ صادقا ، فلا وجه لكون المستحلف به آثما وإن أثم بالكذب في أصل الدعوى.

__________________

لا شي‌ء بها ، يريدون أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل : هو أن يفرّق الله شمله ويغيّر عليه ما أولاه من نعمه.

(1) الكافي 7 : 435 3 ، ثواب الأعمال : 226 2 ، الوسائل 23 : 204 أبواب الأيمان ب 4 ح 6.

(2) الوسائل 23 : 202 أبواب الأيمان ب 4.

(3) الكافي 7 : 436 4 ، الوسائل 23 : 204 أبواب الأيمان ب 4 ح 7.

(4) الكافي 7 : 436 4 ، ثواب الأعمال : 226 4 ، الوسائل 23 : 204 أبواب الأيمان ب 4 ح 7.

(5) الكافي 7 : 436 7 ، المحاسن : 119 130 ، ثواب الأعمال : 226 5 ، الوسائل 23 : 205 أبواب الأيمان ب 4 ح 9.

(6) راجع ص : 473 474.

الصفحة 472 من 502