وفي صحيحة الخزّاز : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين » (1).
وفي مرسلة سلام بن سهم : « من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم » (2).
وفي رواية السكوني : « من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا ممّا ذهب منه » (3).
وفي رواية أبي بصير الواردة في قضية سيّد الساجدين 7 ، وادّعاء مطلّقته أربعمائة دينار لأجل الصداق ، وإعطائه إيّاه : « فقلت : يا أبت جعلت فداك ألست محقّا؟ قال : بلى ، ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر » (4).
ومقتضى هذه الروايات كراهية الحلف واستحباب تركها مطلقا.
إلاّ أنّ في مرسلة علي بن الحكم : « إذا ادّعي عليك مال ولم يكن له عليك ، فأراد أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه » (5).
ومقتضى الجمع تخصيص العمومات بهذه الرواية ، إلاّ أنّ ظاهر رواية أبي بصير استحباب الترك في أربعمائة دينار أيضا ، ويمكن أن يكون ذلك
__________________
(1) الكافي 7 : 434 1 ، الفقيه 3 : 229 1078 ، التهذيب 8 : 282 1033 ، الوسائل 23 : 198 أبواب الأيمان ب 1 ح 5.
(2) الفقيه 3 : 234 1108 ، الوسائل 23 : 198 أبواب الأيمان ب 1 ح 6.
(3) الكافي 7 : 434 2 ، الفقيه 3 : 233 1096 ، التهذيب 8 : 282 1034 ، الوسائل 23 : 198 أبواب الأيمان ب 1 ح 3.
(4) الكافي 7 : 435 5 ، التهذيب 8 : 283 1036 ، الوسائل 23 : 200 أبواب الأيمان ب 2 ح 1.
(5) الكافي 7 : 435 6 ، التهذيب 8 : 283 1037 ، الوسائل 23 : 201 أبواب الأيمان ب 3 ح 1.




