والمتبادر منه نفي الجواز أيضا.
وحملها على الحلف الذي يترتّب عليه الأثر الشرعي لا وجه له.
مضافا إلى ما علّله بعضهم من أنّ القسم بشيء يستلزم تعظيما له ، ولا مستحقّ للتعظيم المطلق وبالذات سوى الله تعالى (1).
وربّما يشعر بذلك قوله في صحيحة الحلبي (2) ورواية سماعة (3) : « ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ».
وتدلّ على الحرمة أيضا مرسلة يونس المرويّة في الكافي : عن قول الله تعالى ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) قال : « أعظم إثم من يحلف بها » الحديث (4).
ورواية الحسين بن زيد الطويلة ، المرويّة في الفقيه ، المشتملة على جملة المناهي ، وفيها : « ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان » (5).
ورواية صفوان الواردة في حكاية أبي عبد الله الصادق 7 مع أبي جعفر المنصور الكاذب ، حيث إنّه بعد ما قال له 7 : إنّ مولاك يدعو الناس إليك ، فقال : « والله ما كان » فقال : لست أرضى منك إلاّ بالطلاق
__________________
(1) انظر الرياض 2 : 248.
(2) الكافي 7 : 449 2 ، الفقيه 3 : 230 1085 ، التهذيب 8 : 278 1010 ، قرب الاسناد : 292 1151 ، الوسائل 23 : 260 أبواب الأيمان ب 30 ح 4.
(3) الكافي 7 : 450 3 ، التهذيب 8 : 278 1011 ، الوسائل 23 : 261 أبواب الأيمان ب 30 ح 5 ، بتفاوت يسير.
(4) الكافي 7 : 450 5 ، الوسائل 23 : 265 أبواب الأيمان ب 31 ح 2 ، والآية في الواقعة : 75.
(5) الفقيه 4 : 2 1 ، الوسائل 23 : 259 أبواب الأيمان ب 30 ح 2.




