مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 502

والمتبادر منه نفي الجواز أيضا.

وحملها على الحلف الذي يترتّب عليه الأثر الشرعي لا وجه له.

مضافا إلى ما علّله بعضهم من أنّ القسم بشي‌ء يستلزم تعظيما له ، ولا مستحقّ للتعظيم المطلق وبالذات سوى الله تعالى (1).

وربّما يشعر بذلك قوله في صحيحة الحلبي (2) ورواية سماعة (3) : « ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ».

وتدلّ على الحرمة أيضا مرسلة يونس المرويّة في الكافي : عن قول الله تعالى ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) قال : « أعظم إثم من يحلف بها » الحديث (4).

ورواية الحسين بن زيد الطويلة ، المرويّة في الفقيه ، المشتملة على جملة المناهي ، وفيها : « ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان » (5).

ورواية صفوان الواردة في حكاية أبي عبد الله الصادق 7 مع أبي جعفر المنصور الكاذب ، حيث إنّه بعد ما قال له 7 : إنّ مولاك يدعو الناس إليك ، فقال : « والله ما كان » فقال : لست أرضى منك إلاّ بالطلاق‌

__________________

(1) انظر الرياض 2 : 248.

(2) الكافي 7 : 449 2 ، الفقيه 3 : 230 1085 ، التهذيب 8 : 278 1010 ، قرب الاسناد : 292 1151 ، الوسائل 23 : 260 أبواب الأيمان ب 30 ح 4.

(3) الكافي 7 : 450 3 ، التهذيب 8 : 278 1011 ، الوسائل 23 : 261 أبواب الأيمان ب 30 ح 5 ، بتفاوت يسير.

(4) الكافي 7 : 450 5 ، الوسائل 23 : 265 أبواب الأيمان ب 31 ح 2 ، والآية في الواقعة : 75.

(5) الفقيه 4 : 2 1 ، الوسائل 23 : 259 أبواب الأيمان ب 30 ح 2.

الصفحة 468 من 502