مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 464 من 502

إحلاف الذمّي ، بل مطلق الكافر كما قيل (1) بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع له من الباطل ، وأوفق لإثبات الحقّ.

لرواية السكوني : « أنّ أمير المؤمنين 7 استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى » (2).

وصحيحة محمّد بن قيس : « قضى عليّ 7 فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته » (3).

وصحيحة محمّد : عن الأحكام ، فقال : « في كلّ دين ما يستحلفون به » (4) وفي بعض النسخ : « ما يستحلّون به ».

وأجيب (5) عن الأول تارة : بضعف الرواية.

واخرى : بكونها قضية في واقعة لا عموم لها.

وثالثة : بجواز اختصاصه بالإمام.

ورابعة : باحتمال كون الحلف بالتوراة منضمّة مع الحلف بالله.

وعن الثاني : بالأخيرين ، وباحتمال كون المجرورين في « كتابه وملّته » راجعين إلى من استحلف ، ويؤيّده أفرادهما.

وعن الثالث : بجواز كون المراد أنّه يمضي عليهم حكمه إذا حلّفهم عند‌

__________________

(1) المسالك 2 : 371.

(2) الكافي 7 : 451 3 ، التهذيب 8 : 279 1019 ، الاستبصار 4 : 40 135 ، الوسائل 23 : 266 أبواب الأيمان ب 32 ح 4.

(3) الفقيه 3 : 236 1117 ، التهذيب 8 : 279 1018 ، الاستبصار 4 : 40 137 ، الوسائل 23 : 267 أبواب الأيمان ب 32 ح 8.

(4) الفقيه 3 : 236 1116 ، التهذيب 8 : 279 1017 ، الاستبصار 4 : 40 136 ، الوسائل 23 : 267 أبواب الأيمان ب 32 ح 7.

(5) الكفاية : 270 ، الرياض 2 : 402.

الصفحة 464 من 502