إحلاف الذمّي ، بل مطلق الكافر كما قيل (1) بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع له من الباطل ، وأوفق لإثبات الحقّ.
لرواية السكوني : « أنّ أمير المؤمنين 7 استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى » (2).
وصحيحة محمّد بن قيس : « قضى عليّ 7 فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته » (3).
وصحيحة محمّد : عن الأحكام ، فقال : « في كلّ دين ما يستحلفون به » (4) وفي بعض النسخ : « ما يستحلّون به ».
وأجيب (5) عن الأول تارة : بضعف الرواية.
واخرى : بكونها قضية في واقعة لا عموم لها.
وثالثة : بجواز اختصاصه بالإمام.
ورابعة : باحتمال كون الحلف بالتوراة منضمّة مع الحلف بالله.
وعن الثاني : بالأخيرين ، وباحتمال كون المجرورين في « كتابه وملّته » راجعين إلى من استحلف ، ويؤيّده أفرادهما.
وعن الثالث : بجواز كون المراد أنّه يمضي عليهم حكمه إذا حلّفهم عند
__________________
(1) المسالك 2 : 371.
(2) الكافي 7 : 451 3 ، التهذيب 8 : 279 1019 ، الاستبصار 4 : 40 135 ، الوسائل 23 : 266 أبواب الأيمان ب 32 ح 4.
(3) الفقيه 3 : 236 1117 ، التهذيب 8 : 279 1018 ، الاستبصار 4 : 40 137 ، الوسائل 23 : 267 أبواب الأيمان ب 32 ح 8.
(4) الفقيه 3 : 236 1116 ، التهذيب 8 : 279 1017 ، الاستبصار 4 : 40 136 ، الوسائل 23 : 267 أبواب الأيمان ب 32 ح 7.
(5) الكفاية : 270 ، الرياض 2 : 402.




