الأنبياء عن الله سبحانه عن كيفية الحكم بين الناس : « احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به » ثمَّ قال : « هذا لمن لم تقم له بيّنة » (1).
ورواية محمّد بن قيس : « إنّ نبيّا من الأنبياء شكى إلى ربّه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها؟ فقال : ردّهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » (2).
ومرسلة أبان ، وفيها : « احكم بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » (3).
دلّت هذه الأخبار على وجوب الحلف باسم الله في قطع الدعوى.
وفي المرويّ في تفسير الإمام الوارد في كيفيّة قضاء رسول الله المتقدّم بعضها : « وإن لم تكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله » (4).
وفي رواية البصري المتقدّمة : « فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو » (5).
وفي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة : « فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حقّ » (6).
__________________
(1) الكافي 7 : 415 4 ، التهذيب 6 : 228 550 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 1 ، بتفاوت.
(2) الكافي 7 : 414 2 ، الوسائل 27 : 230 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 3 ، بتفاوت يسير.
(3) الكافي 7 : 414 3 ، التهذيب 6 : 228 551 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2.
(4) الوسائل 27 : 239 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 6 ح 1.
(5) الكافي 7 : 415 1 ، الفقيه 3 : 38 128 ، التهذيب 6 : 229 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.
(6) الكافي 7 : 417 1 ، التهذيب 6 : 231 565 ، الوسائل 27 : 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 1 ، وفي الجميع لا توجد لفظة : حقّ.




