مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 460 من 502

الأنبياء عن الله سبحانه عن كيفية الحكم بين الناس : « احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به » ثمَّ قال : « هذا لمن لم تقم له بيّنة » (1).

ورواية محمّد بن قيس : « إنّ نبيّا من الأنبياء شكى إلى ربّه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها؟ فقال : ردّهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » (2).

ومرسلة أبان ، وفيها : « احكم بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » (3).

دلّت هذه الأخبار على وجوب الحلف باسم الله في قطع الدعوى.

وفي المرويّ في تفسير الإمام الوارد في كيفيّة قضاء رسول الله المتقدّم بعضها : « وإن لم تكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله » (4).

وفي رواية البصري المتقدّمة : « فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو » (5).

وفي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة : « فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حقّ » (6).

__________________

(1) الكافي 7 : 415 4 ، التهذيب 6 : 228 550 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 1 ، بتفاوت.

(2) الكافي 7 : 414 2 ، الوسائل 27 : 230 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 3 ، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 7 : 414 3 ، التهذيب 6 : 228 551 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2.

(4) الوسائل 27 : 239 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 6 ح 1.

(5) الكافي 7 : 415 1 ، الفقيه 3 : 38 128 ، التهذيب 6 : 229 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.

(6) الكافي 7 : 417 1 ، التهذيب 6 : 231 565 ، الوسائل 27 : 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 1 ، وفي الجميع لا توجد لفظة : حقّ.

الصفحة 460 من 502