مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 502

المطلب الرابع

فيما يتعلّق بالاستحلاف والحلف

وقد مرّ بعض ما يتعلّق بذلك في المطلب الثاني من اشتراط كون الحلف بإذن الحاكم والمدّعي ، وعدم سماع الدعوى بعدها ، وغير ذلك وبقيت أحكام أخر متعلّقة إمّا بنفس الحلف ، أو الحالف ، أو المحلوف عليه ، لا بدّ من ذكرها ، فهاهنا ثلاثة أبحاث.

البحث الأول

في أحكام تتعلّق بنفس اليمين‌

وفيه أربع مسائل :

المسألة الاولى : لا يصحّ الإحلاف إلاّ بالله سبحانه‌ ، أي لا يترتّب الأثر المقصود من الإحلاف إلاّ إذا كان به بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كتاب الأيمان عن الشيخين في المقنعة والنهاية ، والغنية والمقداد والسيّد في شرح النافع (1) ونسبه في الكفاية إلى ظاهر الأصحاب (2) ، بل لعلّه إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصل ، والنصوص المستفيضة :

منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة ، وفيها بعد سؤال بعض‌

__________________

(1) المقنعة : 554 ، النهاية : 555 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617. والمقداد في التنقيح 3 : 503 ، حكاه عن السيد في الرياض 2 : 248.

(2) الكفاية : 226.

الصفحة 459 من 502