مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 456 من 502

المسألة الحادية عشرة : يجوز تقاصّ ما أعطاه لغيره رشوة محرّمة أو ربا‌ ، إذا كان مضطرّا في الإعطاء ، بل غير مضطرّا أيضا ، إذا علم الآخذ كونه رشوة أو ربا.

المسألة الثانية عشرة : لو كان لزيد مال على عمرو ، ولعمرو على بكر ، يجوز لزيد المواطاة مع بكر‌ ، وأخذ حقّه منه ، للعمومات. ويجوز لبكر إعطاؤه ، لأنّ جواز أخذ الغريم يستلزم ذلك. ويجوز حلف بكر على البراءة.

المسألة الثالثة عشرة : لو كان الحقّ مختلفا فيه بين العلماء لا يجوز لطالب الحقّ التقاصّ قبل الترافع بتقليد مجتهد يفتي بثبوته ، كما مرّ في صدر الفصل ، فلو جنى عليه أحد بجناية ، ديتها عند بعض المجتهدين عشرة ، وعند بعض آخر عشرون ، لا يجوز له تقاصّ العشرة الزائدة المختلف فيها بتقليد الثاني.

المسألة الرابعة عشرة : لو كان له حقّ على من لا يفي ماله بديونه ، يجوز له التقاصّ من ماله ما لم يحجر عليه الحاكم.

ولو حجر عليه فهل يجوز له تقاصّ تمام حقّه من مال الغريم أم لا؟ فيه إشكال ، والأحوط : لا.

ولو كان له حقّ على ميّت عليه دين زائد على التركة لا يجوز له تقاصّ الزائد عن حصّته بعد التوزيع ، لانتقال ماله بموته إلى الديّان.

المسألة الخامسة عشرة : يجوز التقاصّ من مال الغريم المتزلزل‌ كما ابتاعه ببيع الخيار لصدق ماله عليه ، فيعمل المشتري لو فسخه البائع ما يعمله في صورة التلف.

المسألة السادسة عشرة : يجوز التوكيل في التقاص‌ ، لأنّه أمر يقبل‌

الصفحة 456 من 502