مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 502

وفي الكفاية : أنّ عليه أكثر المتأخّرين (1) ، وقيل : بل لعلّه عليه عامّتهم (2).

وهو الأقوى ، لعموم الآية ، وإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال ، وخصوص رواية إسحاق بن إبراهيم السابقة ، وأظهر منها صحيحة البقباق ، ورواية عليّ بن سليمان.

ودلالة الصحيحة على الرجحان المخالف لظاهر الاتّفاق كما قيل (3). حيث إنّهم حكموا بالكراهة غير قادح في الحجّية ، لاحتمال خصوصيّة في واقعة شهاب من جهته ، أو من جهة الرجل ، أو من جهة ماله أوجبت ذلك الرجحان.

والقول بأصالة عدم الخصوصيّة واه جدا ، إذ قد تكون جهات الرجحان موافقة للأصل أو مساوية مع خلافها بالنسبة إلى الأصل.

والثاني : للصدوق في أكثر كتبه والتقيّ الحلبي والكيدري والطبرسي وابن زهرة (4) مدّعيا عليه إجماع الإماميّة ، ونسب إلى بعض متأخّري المتأخّرين ، ولعلّه صاحب الوافي (5) ، ونسبه في التحرير إلى الشيخ أيضا (6).

للإجماع المنقول ، وللكتاب ، والسنّة المستفيضة الآمرة بردّ الوديعة (7).

__________________

النافع : 284 ، المختلف : 412 ، التحرير 2 : 188 ، التنقيح 4 : 268 ، المسالك 2 : 389.

(1) المسالك 2 : 389 ، الكفاية : 275.

(2) الرياض 2 : 412.

(3) الرياض 2 : 412.

(4) الصدوق في الفقيه 3 : 185 ، التقي في الكافي في الفقه : 331 ، الطبرسي في مجمع البيان 1 : 288 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592.

(5) انظر الرياض 2 : 412 ، الوافي 18 : 815.

(6) التحرير 2 : 188.

(7) الوسائل 19 : 71 أبواب أحكام الوديعة ب 2.

الصفحة 452 من 502