بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به ذلك الرجل؟ قال : « نعم ، لكن لهذا كلام يقول : اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي ، وإنّي لا آخذ ما أخذته خيانة ولا ظلما » (1).
والأخرى ، وهي أيضا قريبة من سابقتها (2).
وزاد في خبر آخر : « إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة » (3).
والأخرى : رجل لي عليه دراهم ، فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ فقال : « نعم ، ولكن لهذا كلام » قلت : وما هو؟ قال : « تقول : اللهمّ لم آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي ، لم أزدد شيئا عليه » (4).
ورواية ابن وضّاح : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت بأنّه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن 7 ، فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب : « لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته
__________________
(1) الكافي 5 : 98 3 ، التهذيب 6 : 197 439 ، الاستبصار 3 : 52 169 ، الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 5 ، بتفاوت يسير.
(2) الفقيه 3 : 114 485 ، الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 5.
(3) الفقيه 3 : 114 487 ، الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 6.
(4) التهذيب 6 : 348 982 ، الاستبصار 3 : 52 168 ، الوسائل 17 : 273 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4.




