البحث الأول
في العقوبات
وهي إمّا قصاص ، أو حدّ ، أو دية ، والأخير داخل في الدعاوي المالية.
أمّا الأول : ففيه قولان :
الأول : عدم الاحتياج إلى الحاكم ، وجواز استقلال الولي في القصاص ، اختاره في موضع من المبسوط والنافع (1) ، وظاهر الشرائع حيث جعل التوقيف أولى (2) ، والفاضل في أحد قوليه (3) ، وأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم كما قيل (4) ونسبه في كتاب قصاص المسالك إلى الأكثر (5).
والثاني : وجوب الرفع إلى الحاكم ، ذهب إليه في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف (6) ، وعن المقنعة والمهذّب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك (7) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا (8). وعن الغنية : بلا خلاف (9) ، وعن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه (10).
__________________
(1) المبسوط 7 : 54 ، النافع : 299.
(2) الشرائع 4 : 228.
(3) التحرير 2 : 255.
(4) الرياض 2 : 521.
(5) المسالك 2 : 477.
(6) المبسوط حكاه عنه في التنقيح 4 : 444 ، الخلاف 2 : 369.
(7) المقنعة : 760 ، المهذب 2 : 485 ، الكافي : 383 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، المسالك 2 : 477.
(8) الكفاية : 275.
(9) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.
(10) الخلاف 2 : 369.




