مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 438 من 502

البحث الأول

في العقوبات‌

وهي إمّا قصاص ، أو حدّ ، أو دية ، والأخير داخل في الدعاوي المالية.

أمّا الأول : ففيه قولان :

الأول : عدم الاحتياج إلى الحاكم ، وجواز استقلال الولي في القصاص ، اختاره في موضع من المبسوط والنافع (1) ، وظاهر الشرائع حيث جعل التوقيف أولى (2) ، والفاضل في أحد قوليه (3) ، وأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم كما قيل (4) ونسبه في كتاب قصاص المسالك إلى الأكثر (5).

والثاني : وجوب الرفع إلى الحاكم ، ذهب إليه في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف (6) ، وعن المقنعة والمهذّب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك (7) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا (8). وعن الغنية : بلا خلاف (9) ، وعن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه (10).

__________________

(1) المبسوط 7 : 54 ، النافع : 299.

(2) الشرائع 4 : 228.

(3) التحرير 2 : 255.

(4) الرياض 2 : 521.

(5) المسالك 2 : 477.

(6) المبسوط حكاه عنه في التنقيح 4 : 444 ، الخلاف 2 : 369.

(7) المقنعة : 760 ، المهذب 2 : 485 ، الكافي : 383 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، المسالك 2 : 477.

(8) الكفاية : 275.

(9) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

(10) الخلاف 2 : 369.

الصفحة 438 من 502