وقول للشيخ أيضا بالقرعة مطلقا (1) ، لأنّها لكلّ أمر مشكل.
وقول له أيضا بالتفصيل بالفرق بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف ، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر متردّدا بينهما (2).
وإن كانت لهما البيّنة فمع تقديم تأريخ إحداهما تبطل الأخرى ، ومع الاتّحاد أو الجهل بالمتقدّم فالمشهور كما في الكفاية (3) تقديم بيّنة المؤجر ، لأنّه المدّعي.
وفيه أيضا قول بالتحالف (4) ، وبالقرعة (5) فيحلف من أخرجته القرعة وبتقديم بيّنة المستأجر على القول بتقديم بيّنة الداخل (6).
وإن كانت لأحدهما البيّنة ، ففي الكفاية : أنّ الحكم فيه لذي البيّنة. واستدلّ له الأردبيلي بأنّ كلّ واحد منهما مدّع في الجملة.
وإن كان الاختلاف في نوع الأجرة حتى لا يكون بينهما قدر مشترك ، فظاهرهم انحصار القول فيه بالتحالف ، أو القرعة مع عدم البيّنة ، أو إقامتهما البيّنة ، ومتابعة البيّنة إن أقامها واحد منهما.
أقول : أمّا القول بتقديم قول المستأجر في صورة الاختلاف في القدر وعدم البيّنة لأنّه المنكر ، وكذا القول بتقديم بيّنة المؤجر في صورة تعارض البيّنتين ، لا يلائم ما ذكروه في صورة وجود البيّنة لأحدهما من الحكم لذي
__________________
(1) حكاه عنه في المسالك 2 : 394.
(2) حكاه عنه في المسالك 2 : 394.
(3) الكفاية : 278.
(4) الكفاية : 278.
(5) المبسوط 8 : 264. الكفاية : 278.
(6) الكفاية : 278.




