مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 430 من 502

وقول للشيخ أيضا بالقرعة مطلقا (1) ، لأنّها لكلّ أمر مشكل.

وقول له أيضا بالتفصيل بالفرق بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف ، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر متردّدا بينهما (2).

وإن كانت لهما البيّنة فمع تقديم تأريخ إحداهما تبطل الأخرى ، ومع الاتّحاد أو الجهل بالمتقدّم فالمشهور كما في الكفاية (3) تقديم بيّنة المؤجر ، لأنّه المدّعي.

وفيه أيضا قول بالتحالف (4) ، وبالقرعة (5) فيحلف من أخرجته القرعة وبتقديم بيّنة المستأجر على القول بتقديم بيّنة الداخل (6).

وإن كانت لأحدهما البيّنة ، ففي الكفاية : أنّ الحكم فيه لذي البيّنة. واستدلّ له الأردبيلي بأنّ كلّ واحد منهما مدّع في الجملة.

وإن كان الاختلاف في نوع الأجرة حتى لا يكون بينهما قدر مشترك ، فظاهرهم انحصار القول فيه بالتحالف ، أو القرعة مع عدم البيّنة ، أو إقامتهما البيّنة ، ومتابعة البيّنة إن أقامها واحد منهما.

أقول : أمّا القول بتقديم قول المستأجر في صورة الاختلاف في القدر وعدم البيّنة لأنّه المنكر ، وكذا القول بتقديم بيّنة المؤجر في صورة تعارض البيّنتين ، لا يلائم ما ذكروه في صورة وجود البيّنة لأحدهما من الحكم لذي‌

__________________

(1) حكاه عنه في المسالك 2 : 394.

(2) حكاه عنه في المسالك 2 : 394.

(3) الكفاية : 278.

(4) الكفاية : 278.

(5) المبسوط 8 : 264. الكفاية : 278.

(6) الكفاية : 278.

الصفحة 430 من 502