مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 408 من 502

أو : « مشكل » (1) المستفيضة دعوى الإجماع على روايته والعمل به (2) ، ولصحيحة الحلبي ورواية داود بن سرحان ورواية البصري والرضوي ، المتقدّمة جميعا (3).

وتدلّ عليه أيضا مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار الآتية (4).

ورواية زرارة : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : « أقرع بينهم ، ثمَّ استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنّهم يشهدون بالحقّ » (5).

ومقتضى هذه الرواية وروايتي البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي الإحلاف بعد القرعة أيضا ، وعليه العمل.

وبهذه الأخبار تقيّد المطلقات في مقام تعارض البيّنات. والله العالم.

المسألة السادسة : لو تعارضت اليد الحاليّة مع الملكيّة السابقة أو اليد السابقة‌ ، ففي تقديم الحاليّة أو السابقة قولان ، كلّ منهما عن الشيخ في كلّ من المبسوط والخلاف (6).

وتبعه على الأوّل جماعة (7) ، ولعلّهم الأكثرون ، ومنهم من‌

__________________

(1) الوسائل 17 : 189 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 11.

(2) انظر عوائد الأيام : 226.

(3) في ص : 405 و 406.

(4) في ص : 423.

(5) التهذيب 6 : 235 578 ، وفي الكافي 7 : 420 1 ، الاستبصار 3 : 41 138 ، الوسائل 27 : 252 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 7 : يحلفون بالحقّ ، بدل : يشهدون بالحقّ.

(6) المبسوط 8 : 269 و 280 ، الخلاف 2 : 641.

(7) كالعلاّمة في القواعد 2 : 232 و 234 ، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 532 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 109.

الصفحة 408 من 502