أو : « مشكل » (1) المستفيضة دعوى الإجماع على روايته والعمل به (2) ، ولصحيحة الحلبي ورواية داود بن سرحان ورواية البصري والرضوي ، المتقدّمة جميعا (3).
وتدلّ عليه أيضا مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار الآتية (4).
ورواية زرارة : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : « أقرع بينهم ، ثمَّ استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنّهم يشهدون بالحقّ » (5).
ومقتضى هذه الرواية وروايتي البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي الإحلاف بعد القرعة أيضا ، وعليه العمل.
وبهذه الأخبار تقيّد المطلقات في مقام تعارض البيّنات. والله العالم.
المسألة السادسة : لو تعارضت اليد الحاليّة مع الملكيّة السابقة أو اليد السابقة ، ففي تقديم الحاليّة أو السابقة قولان ، كلّ منهما عن الشيخ في كلّ من المبسوط والخلاف (6).
وتبعه على الأوّل جماعة (7) ، ولعلّهم الأكثرون ، ومنهم من
__________________
(1) الوسائل 17 : 189 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 11.
(2) انظر عوائد الأيام : 226.
(3) في ص : 405 و 406.
(4) في ص : 423.
(5) التهذيب 6 : 235 578 ، وفي الكافي 7 : 420 1 ، الاستبصار 3 : 41 138 ، الوسائل 27 : 252 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 7 : يحلفون بالحقّ ، بدل : يشهدون بالحقّ.
(6) المبسوط 8 : 269 و 280 ، الخلاف 2 : 641.
(7) كالعلاّمة في القواعد 2 : 232 و 234 ، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 532 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 109.




