مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 502

فرع : لم يتعرّض الأكثر لتصديق الثالث لأحد المتداعيين هنا ، كما تعرّضوا له في صورة عدم البيّنة.

قيل : لعلّ إطلاقهم هنا مبنيّ على الإغماض عن حكم اليد وخلافها ، ونظرهم إلى بيان سائر المرجّحات (1). انتهى.

وهو محتمل ، ويحتمل أيضا أن يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه ، نظرا إلى إطلاق الأدلّة ، كما فهمه المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، حيث حكم بتفرقة المطلوب بين صورة عدم البيّنة وصورة وجودها في سماع تصديق الثالث ، وقال بأنّ الحكم بالتصديق والحلف هنا أيضا ممكن.

ووجه عدم الاعتبار حينئذ كما يظهر من الفاضل في التحرير (2) : أنّ البيّنتين متطابقتان على عدم ملكيّة الثالث ، فلا يكون إقرارا ، لأنّه إنّما يكون في ملك الشخص واقعا أو ظاهرا ، ومع البيّنتين لا يكون كذلك ، وللتأمّل فيه مجال.

المسألة الرابعة : لو لم تكن العين في يد أحد‌ ، فإن كانت لواحد منهما بيّنة يقضى له ، وإن كانت البيّنة لهما فظاهر عبارة الصدوقين أنّ حكمه حكم يد الثالث (3) ، وقال بعض فضلائنا المعاصرين : إنّه الأولى (4).

وهو كذلك ، لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة إن لم نقل جميعا بالنسبة إلى هذه الصورة أيضا.

__________________

(1) غنائم الأيام : 708.

(2) التحرير 2 : 195.

(3) الصدوق في المقنع : 133 134 ، وحكاه عن والده.

(4) المحقق القمّي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام : 708 ).

الصفحة 406 من 502