الصدوقين (1) ، وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، حيث قال : إنّ العدالة تكفي للشهادة ، وأمّا أنّ زيادتها تفيد الترجيح فلا.
ومن اقتصر على اعتبارهما خاصّة ، من غير ذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما ، كموضع من الخلاف ، قائلا : إنّه الظاهر من مذهب أصحابنا (2).
ومن اقتصر على ذكر المرجّح مطلقا ، من دون بيان له ولا ذكر قرعة ، كالديلمي (3).
أو مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح ، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة ، كموضع آخر من الخلاف (4).
وبين من قدّم الأكثريّة على الأعدليّة ، كالحلّي (5) ، معزيا له إلى ظاهر الأصحاب.
وبين من اقتصر على القرعة خاصّة ، كالعماني (6).
وبين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق من الجانبين ، وبالقسمة نصفين إن كانت الشهادتان مقيّدتين ، والقضاء للمقيّد إن كانتا مختلفتين ، كالشيخ في المبسوط (7).
__________________
(1) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 693 ، حكاه عن والد الصدوق في المقنع : 134 ، الصدوق في المقنع : 134.
(2) الخلاف 2 : 636.
(3) المراسم : 234.
(4) الخلاف 2 : 638.
(5) السرائر 2 : 169.
(6) المختلف : 693.
(7) المبسوط 8 : 258.




