مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 502

الصدوقين (1) ، وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، حيث قال : إنّ العدالة تكفي للشهادة ، وأمّا أنّ زيادتها تفيد الترجيح فلا.

ومن اقتصر على اعتبارهما خاصّة ، من غير ذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما ، كموضع من الخلاف ، قائلا : إنّه الظاهر من مذهب أصحابنا (2).

ومن اقتصر على ذكر المرجّح مطلقا ، من دون بيان له ولا ذكر قرعة ، كالديلمي (3).

أو مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح ، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة ، كموضع آخر من الخلاف (4).

وبين من قدّم الأكثريّة على الأعدليّة ، كالحلّي (5) ، معزيا له إلى ظاهر الأصحاب.

وبين من اقتصر على القرعة خاصّة ، كالعماني (6).

وبين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق من الجانبين ، وبالقسمة نصفين إن كانت الشهادتان مقيّدتين ، والقضاء للمقيّد إن كانتا مختلفتين ، كالشيخ في المبسوط (7).

__________________

(1) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 693 ، حكاه عن والد الصدوق في المقنع : 134 ، الصدوق في المقنع : 134.

(2) الخلاف 2 : 636.

(3) المراسم : 234.

(4) الخلاف 2 : 638.

(5) السرائر 2 : 169.

(6) المختلف : 693.

(7) المبسوط 8 : 258.

الصفحة 404 من 502