مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 502

وأمّا على حلف من خرجت القرعة باسمه والقضاء له بعدها فبرواية البصري وصحيحة الحلبي ، وبهما يقيّد إطلاق الموثّقة والرضوي.

وأمّا على التنصيف بعد نكولهما ، فقيل : للإجماع المنقول المتقدّم (1) ، ووهنه ظاهر.

وقيل : لتعارض البيّنتين وتساقطهما ، مع عدم إمكان ترجيح إحداهما على الأخرى بالقرعة ، فلم يبق إلاّ النصف (2).

أقول : ويمكن الاستدلال له بعمومات التنصيف المتقدّمة هنا وفي بحث الدعوى في الأعيان ، كموثّقة غياث (3) ، ورواية تميم (4) ، ومرسلة ابن مغيرة (5) وغيرها (6) ، خرجت صورة اختلاف البيّنتين عدالة أو عددا ، وقيل : القرعة والحلف بما مرّ (7) ، فيبقى الباقي.

وظهر بما ذكر أنّ سند المسألة واضح ، والحكم بها كما قالوا متعيّن.

وأمّا المخالف فيها من الفتاوى ، فبين من اقتصر على اعتبار الأعدليّة خاصّة ، كالمفيد (8).

ومن اقتصر على اعتبار الأكثريّة خاصّة ، كالإسكافي ومحتمل‌

__________________

(1) انظر الرياض 2 : 423.

(2) كما في الإيضاح 4 : 407.

(3) المتقدّمة في ص : 392.

(4) المتقدّمة في ص : 400.

(5) المتقدّمة في ص : 348.

(6) كرواية السكوني المتقدّمة في ص : 354.

(7) كما في المبسوط 8 : 264.

(8) المقنعة : 730.

الصفحة 403 من 502