مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 402 من 502

من عدل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشي‌ء ، وكلّ مالا يتهيّأ فيه الإشهاد عليه فإنّ الحقّ فيه أن تستعمل فيه القرعة » (1).

لا يقال : إنّ قوله : « فإن لم يكن الملك في يد أحد » الظاهر في أنّه لا يد عليه أصلا يخرج الكلام عن مفروض المسألة ، لأنّ المتبادر من اليد : اليد المقتضية (2) للملكيّة ، واليد المنضمّة مع اعتراف المتصرّف بعدم استحقاقه له كما هو المفروض ليست يدا كذلك ، كما مرّ مفصّلا ، فالمفروض أيضا ممّا لا يد عليه ، مع أنّ الظاهر في قوله : « يد أحد » بعد بيان حكم ما في يد أحدهما إرادة عدم كونه في يد أحد من المتداعيين.

بل يمكن أن يقال : إنّ الظاهر من قوله : « ويدفع إليه الشي‌ء » أيضا ذلك ، فإنّ الظاهر من دفع الشي‌ء أنّه في يد أحد.

نعم ، بقي أنّ الظاهر من قوله : « من عدل شاهداه » أنّ الترجيح بأصل العدالة دون الأعدليّة.

وقوله : « فإن استوى الشهود في العدالة » وإن احتمل الثاني إلاّ أنّه ليس نصّا فيه ، بل يحتمل الأوّل أيضا.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الظاهر من التساوي في العدالة بالإطلاق من غير تقييد بأصلها يفيد التساوي في القدر أيضا ، ولذا يصحّ سلب التساوي عرفا عن المختلفين في القدر ، ويؤكّده قوله في الرواية الأولى : « عدلهم سواء » فإنّه ظاهر في حدّ العدالة.

__________________

(1) فقه الرضا 7 : 262 ، مستدرك الوسائل 17 : 372 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 10 ح 3.

(2) في « ق » : المتضمّنة ..

الصفحة 402 من 502