والحلّي وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة مدّعيا عليه الإجماع (1).
ودليلهم : أمّا على اعتبار الرجحان بالأعدليّة فرواية البصري : « كان عليّ 7 إذا أتاه خصمان بشهود ، عدلهم سواء ، وعددهم سواء ، أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين » قال : « وكان يقول : اللهمّ ربّ السموات السبع أيّهم كان الحقّ له فأدّه إليه ، ثمَّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف » (2).
وأمّا على اعتبار الأكثرية فهي أيضا ، مضافة إلى صحيحة أبي بصير المتقدّمة (3) دليلا للقول السادس من المسألة الاولى.
وموثّقة سماعة : « إنّ رجلين اختصما إلى عليّ 7 في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : اللهمّ ربّ السموات السبع وو ربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » (4).
__________________
(1) النهاية : 344 ، التهذيب 6 : 237 ، الاستبصار 3 : 42 ، الخلاف 2 : 638 ، الصدوقين في الفقيه 3 : 39 ، والمقنع : 133 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 449 ، المهذب 2 : 578 ، الحلّي في السرائر 2 : 167 ، ابن حمزة في الوسيلة : 220 ، ابن سعيد في الجامع : 532 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.
(2) الكافي 7 : 419 3 ، الفقيه 3 : 53 181 ، التهذيب 6 : 233 571 ، الاستبصار 3 : 39 131 ، الوسائل 27 : 251 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 5 ، بتفاوت.
(3) في ص : 393.
(4) الفقيه 3 : 52 177 ، التهذيب 6 : 234 576 ، الاستبصار 3 : 40 136 ، الوسائل 27 : 254 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 12 ، بتفاوت.




