صاحبه (1).
وتظهر الثمرة في ثبوت اليمين ، فتثبت عليهما على الأوّل ، ولا يمين على الأخيرين.
والحقّ : أنّ أكثرها تخريجات واستنباطات غير ملائمة لطريقة الإماميّة ، بل السبب ما ذكرنا من العمومات والأخبار الخاصّة.
ورابعها : في لزوم اليمين وعدمها ، فإنّ المشهور كما قيل (2) هنا عدم اليمين ، لإطلاق الروايات المتقدّمة (3) ، وعدم صراحة رواية إسحاق (4) في كون العين بيديهما.
وفيه : أنّ عدم صراحتها لعلّها على بعض الطرق ، وأمّا على ما نقله في الوافي عن التهذيب والكافي فهي صريحة في كونهما ذا اليد (5). والله هو المعتمد.
المسألة الثالثة : لو كانت في يد ثالث ، يقضى بأرجح البيّنتين عدالة ، ومع التساوي في العدالة يقضى بأكثرهما عددا ، ومع التساوي يقرع بين المتداعيين ، فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنع حلف الآخر وقضي له. فإن نكلا قضي بينهم بالسويّة على المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم كما قيل (6) ، وفاقا لنهاية الشيخ والتهذيب والاستبصار وموضع من الخلاف والصدوقين والحلبي والقاضي
__________________
(1) الشرائع 4 : 111.
(2) الرياض 2 : 422.
(3) في ص : 391 و 392.
(4) المتقدّمة في ص : 392.
(5) الوافي 16 : 931.
(6) انظر الرياض 2 : 422.




