مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 502

بشهود ، عدلهم سواء ، وعددهم سواء ، أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين » الحديث (1).

ولا دلالة له على هذا المطلب أصلا ، إذ لا دلالة لها إلاّ على أنّه إذا لم يكن عدلهم وعددهم سواء لم يقرع ، ولا يعلم أنّه ما يصنع ، مع أنّ إرادة الأعدليّة من تساوي عدلهم غير معلومة ، واعتبر معه التساوي في العدد أيضا ، ومع ذلك لا دلالة لها على كون العين في يد واحد منهما.

وأمّا القول السادس ، فمع ما ذكر من الشذوذ المخرج لدليله عن الحجّية ، يرد على دليله وهو الصحيحة أنّ الاستدلال بها إن كان من جهة ذيلها المتضمّن لقضاء عليّ 7 في البغلة فلا تعرّض فيها لكونها في يد أحدهما كما هو محلّ النزاع ، فيحتمل كونها في يد ثالث ، ولا بأس بالقول به حينئذ كما يأتي.

وإن كان من جهة صدرها فهو أخصّ ممّا هو بصدده ، لصراحتها في أنّ بيّنة ذي اليد إنّما هي على كون الدار بيده بالإرث ، وهو القول الثامن ، فلا يفيد له ، مع عدم دلالتها على سائر مطالبة من الحلف مع التساوي والحكم للداخل مع النكول.

وأمّا السابع ، فلم أعثر له على دليل.

وأمّا الثامن ، فدليله كما عرفت هو الصحيحة المذكورة ، وهي وإن كانت دالّة على ذلك القول إلاّ أنّ شذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء حتى لم يذكر عامل بها سوى من ذكر ، وكلام الصدوق أيضا ليس صريحا في‌

__________________

(1) الكافي 7 : 419 3 ، الفقيه 3 : 53 181 ، التهذيب 6 : 233 571 ، الاستبصار 3 : 39 131 ، الوسائل 27 : 251 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 5 ، بتفاوت.

الصفحة 393 من 502