مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 502

حيث قال : مع أنّ في حصول التأيّد بالسبب نظرا ، ولو سلّم فلا نسلّم كلّيته (1).

وعلى ثالثها : أنّ الأخبار موردها اشتمال البيّنتين على السبب ، فلا ربط لها بمحلّ البحث من كون بيّنة الداخل مقيّدة خاصّة.

والتتميم بالأولويّة كما في المسالك (2) مردود بأنّ صحّته فرع قولهم بالأصل ، وهو تقديم بيّنة الداخل في المسبّبين حتى يسري في الفرع بالأولويّة ، وهم لا يقولون به ، مع أنّ العمل بالأولويّة إنّما يتمّ مع مقطوعيّة العلّة ، وهي ليست هنا بمقطوعة ولا مظنونة ، لأنّ ذكر السبب إنّما وقع في كلام السائل.

وأمّا دليل الرابع وهو الأخبار الثلاثة المتقدّمة فمع كون أولها عامّيا ضعيفا غير منجبر ، أنّ شيئا منها لا يدلّ على المطلوب ، إذ ليس فيها إلاّ أنّ بعد شهادتهما بالنتاج عنده قضى لذي اليد بعد الحلف كما في الأولين ، أو مطلقا كما في الأخير ، الواجب حمله على المقيّد أيضا.

وهذا كما يمكن أن يكون لتعارض البيّنتين المسبّبتين وتقديم بيّنة ذي اليد منهما ، يمكن أن يكون لطرح بيّنة الداخل ، لعدم توقيفيّته ، وعدم فائدة لبيّنة الخارج ، لكونها شهادة على الملك القديم ، وكونه مرجوحا بالنسبة إلى اليد الحاليّة كما هو المشهور.

بل الاحتمال الثاني هو الأظهر ، لقضائه 7 بعد الحلف ، الذي لا يقولون به القائلون بالقول الرابع ، وإنّما هو على الاحتمال الثاني ، فلا يكون لهذا القول ولا لسابقه دليل أصلا كالقول السابق عليهما.

__________________

(1) انظر الرياض 2 : 421.

(2) المسالك 2 : 390.

الصفحة 391 من 502