طائفة من كتبه مع تأمّل في بعضها أيضا (1).
واستدلّوا بالخبر العامّي الذي رواه جابر : إنّ رجلين تداعيا دابّة ، فأقام كلّ منهما البيّنة أنّها دابّته أنتجها ، فقضى رسول الله 6 للذي في يديه (2).
ورواية إسحاق « إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين 7 في دابّة في أيديهما ، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها أنتجت عنده ، فأحلفهما عليّ 7 ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ قال : أحلّفهما ، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البيّنة؟ قال : أقضي بها للحالف الذي في يده » (3).
وموثّقة غياث بن إبراهيم : « اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » (4).
الخامس : ترجيح الخارج مطلقا ، إلاّ مع أعدليّة بيّنة الداخل ، ثمَّ أكثريّتها ، فيترجّح ، وهو للمفيد (5).
__________________
(1) انظر الرياض 2 : 421.
(2) سنن البيهقي 10 : 256 ، بتفاوت يسير.
(3) الكافي 7 : 419 2 ، وفي التهذيب 6 : 233 570 ، الاستبصار 3 : 38 130 لا توجد : في دابّة في أيديهما ، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها أنتجت عنده ، فأحلفهما علي 7 ، الوسائل 27 : 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 2.
(4) الكافي 7 : 419 6 ، التهذيب 6 : 234 573 ، الاستبصار 3 : 39 133 ، الوسائل 27 : 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 3.
(5) المقنعة : 730.




