مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 502

ولو قطع النظر عن الجميع وفرض تماميّة الدلالة ، تكون خارجة عن الحجيّة ، للشذوذ الشديد.

الثالث : ترجيح الخارج مطلقا ، إلاّ إذا انفردت بيّنة الداخل بذكر السبب ، فيرجّح.

حكي عن الشيخ في النهاية (1) ، وقد ينسب إلى الصدوق أيضا (2) ، وعن القاضي والطبرسي والشرائع والنافع والمختلف والتحرير والإرشاد والقواعد ونكت الإرشاد والروضة والمهذّب ناسبا خلافه إلى الندرة والتنقيح (3).

وحجّتهم على الجزء الأوّل ما مرّ دليلا للقول الأوّل.

وعلى الثاني على ما قيل (4) يستشعر من كلام الشيخ في الخلاف والمبسوط ومن كلام ابن فهد من الإجماع على تقديم بيّنة الداخل مع ذكر السبب مطلقا ، أو مع تفرّدها به ، وتأييده بالسبب ، والأخبار الآتية المشار إليها ، المتضمّنة لتقديم قول ذي اليد مع ذكر السبب.

الرابع : ترجيح الخارج مطلقا ، إلاّ إذا تضمّنت البيّنتان أو بيّنة الداخل فقط ذكر السبب ، فيرجّح الداخل.

نسب إلى الشيخ في جملة من كتبه (5) ، وقد ينسب إلى القاضي وجماعة ، ومن المتأخّرين من أنكر ظهور قائل بهذا القول عدا الشيخ في‌

__________________

(1) النهاية : 344.

(2) الموجود في الفقيه 3 : 39 غير مطابق للنسبة ، فراجع.

(3) القاضي في المهذّب 2 : 578 ، حكاه عن الطبرسي في الرياض 2 : 420 ، الشرائع 4 : 111 ، النافع : 286 ، المختلف : 692 ، التحرير 2 : 195 ، القواعد 2 : 232 ، الروضة 3 : 109 ، التنقيح 4 : 280 281 وفيه نقل للقول دون الأخذ به.

(4) رياض المسائل 2 : 420.

(5) كالاستبصار 2 : 42 ، الخلاف 2 : 636.

الصفحة 386 من 502