مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 502

على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية » (1).

وقوله سبحانه لنبيّ من الأنبياء : « اقض بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي » (2).

وكون قول العدلين دليلا شرعيّا غالبا.

وخصوص الأخبار ، كصحيحة حمّاد الحاكية لأمر اللعين موسى بن عيسى في المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى 7 مقبلا [ من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلّق بلجامه ويدّعي ] البغلة ، فأتاه وتعلّق باللجام ، وادّعى البلغة ، فثنى أبو الحسن 7 رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : « خذوا سرجها وادفعوها إليه » فقال : والسرج أيضا لي ، فقال : « كذبت ، عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن علي ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم بما قلت » (3).

ورواية فدك المتقدّمة (4) ، فإنّه لو كانت إقامة البيّنة للمنكر بلا فائدة وغير مجوّزة لكان أولى بالمجادلة به مع أبي بكر.

ورواية حفص السابقة (5) ، حيث قال فيها : أيجوز لي أن أشهد أنّه له؟ إلى غير ذلك.

__________________

(1) الكافي 7 : 432 20 ، التهذيب 6 : 287 796 ، الخصال : 155 195 ، الوسائل 27 : 231 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 6.

(2) الكافي 7 : 414 3 ، التهذيب 6 : 228 551 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 وفيه : اقض عليهم ..

(3) الكافي 8 : 86 48 ، الوسائل 27 291 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 24 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : على بغلته رجلا أن يدّعي ، وما أثبتناه من المصدر.

(4) في ص : 333.

(5) في ص : 333.

الصفحة 381 من 502