مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 502

منهما ، حيث إنّ الغالب اشتباه من بيده منهما في متاع البيت ، حتى يحكم بمقتضى اليد.

ففيه : أنّه إن أريد القضاء العلميّ كما يظهر من المحقّق الأردبيلي فهو ممنوع ، إمّا مطلقا ، أو إلاّ نادرا ، في مثل اللباس الذي يلبس كلّ يوم أو غالبا.

وإن أريد الظنّي ، فمع أنّه أيضا لا يحصل كلّيا فإنّ من المشتركات ما يظنّ أنّه بيد المرأة ، تتصرّف فيه في البيت كالأواني والسفرة والمكنسة وغيرها لا حجّية فيه ، ولا يعدّ مثل ذلك قضاء ، مع أنّ المعتاد في بعض البلدان أنّ التصرّف في الأدوات الرجاليّة أيضا مع النسوان.

وأمّا ثاني دليليهم وهو الأخبار فهو حسن ، إلاّ أنّه تعارضها الأخبار الثلاثة التي [ بعدها ] (1) للبجلي (2) ، فلا بدّ أن ينظر في حال المتعارضين ، وسيأتي.

وأمّا دليل القول الثالث وهو الأخبار الثلاثة المشار إليها فالأخيرة منها وإن طابقته ولكنّ الأوليين لا تطابقانه ، لدلالتهما على اختصاص ما يختصّ بالرجال بالرجل ، فإنّه الذي حكم به ابن أبي ليلى أخيرا وصحّحه الإمام 7 ، والمتاع الذي كتبوه وحكم فيه بكونه للمرأة مصرّح به فيهما بكونه للرجل والمرأة ، وهو المراد من قوله : فقلت : يكون المتاع للمرأة؟ فإنّ اللاّم للعهد ، بقرينة قوله : « القول الذي أخبرتني ».

ولو أريد مطلق المتاع ليحصل التعارض بين القولين والتنافي ولو‌

__________________

(1) بدل ما بين المعقوفين في « ح » : يعدّها وفي « ق » « يعد » والظاهر ما أثبتناه ، والضمير عائد إلى الأخبار الأولى.

(2) المتقدمة في ص : 368.

الصفحة 367 من 502