مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 502

لابتيها » (1) يعني : بين جبلي منى « أنّ المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع » (2).

الرابع : إنّ ما لا يصلح إلاّ للرجال فهو للرجل ، وما يصلح لهما أو للنساء خاصّة فهو للمرأة‌ ، وهو مذهب الصدوق في الفقيه (3) ، ومستنده الصحيحتان الأوليان المتقدّمتان دليلا للثالث.

الخامس : الرجوع في ذلك إلى العرف العامّ أو الخاصّ‌ ، الدالّ على اختصاص بعضه بأحدهما ، فإن وجد عمل به ، وإن فقد أو اضطرب كان بينهما نصفين.

اختاره الفاضل في المختلف والشهيدان في النكت والروضة والمحقّق الشيخ عليّ ، واستقربه في الكفاية ، واستحسنه في المهذّب ، ونفى عنه البأس في شرح الشرائع للصيمري (4).

لأنّ عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ذلك ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين ، بناء على الأصل ، وكون المتشبّث أولى من الخارج ، لقضاء العادة بملكيّة ما في يد الإنسان غالبا ، فحكم بإيجاب البيّنة على من يدّعي خلاف الظّاهر ، والرجوع إلى من يدّعي ظاهر العرف.

ويؤيّده استشهاده 7 بالعرف ، حيث قال : « قد علم من بين‌

__________________

(1) لابتا المدينة : حرّتان عظيمتان يكتنفانها. واللابة : هي الحرّة ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتها ، وجمعها : لابات ، وهي الحرار ، وإن كثرت فهي اللاّب واللّوب ، مجمع البحرين 2 : 168.

(2) التهذيب 6 : 297 829 ، الاستبصار 3 : 44 149 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ذ ح 1.

(3) الفقيه 3 : 65.

(4) المختلف : 698 ، الروضة 3 : 108 ، الكفاية : 278 ، المهذّب 2 : 579.

الصفحة 364 من 502