لصحيحة البجلي : « هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثمَّ رجع عنه؟ » فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعى [ ورثة ] الحيّ وورثة الميت أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضيات فعدّها الراوي إلى أن قال في الرابعة : ثمَّ قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أنّي شاهدته لم أروه عليه ، ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا إليّ المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة ، إلاّ الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك إلى أن قال : فقلت : ما تقول أنت فيه؟ فقال : « القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه » فقلت : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : « أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟ » فقلت : شاهدين ، فقال : « لو سألت من بينهما » يعني : الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة « لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي ، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبيّنة » (1).
وقريبة منها الصحيحة الأخرى له ولإسحاق بن عمّار ، وفيها : « إلاّ الميزان ، فإنّه من متاع الرجل فللرجل » (2).
وصحيحته الثالثة ، وهي أيضا قريبة منهما ، إلاّ أنّها لا تتضمّن استثناء الميزان ، وفي آخرها : فقال أبو عبد الله 7 : « القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه ، المتاع متاع المرأة ، إلاّ أن يقيم الرجل البيّنة ، قد علم من بين
__________________
(1) الكافي 7 : 130 1 ، التهذيب 6 : 298 831 وج 9 : 301 1078 ، الاستبصار 3 : 45 151 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1 ، بتفاوت يسير. ما بين المعقوفين ليس في « ح » و « ق » ، أضفناه من المصادر.
(2) التهذيب 6 : 297 830 ، الاستبصار 3 : 45 150 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ذ ح 1.




