وموثّقة يونس : في المرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء [ منه ] فهو له » (1).
وفي موثّقة سماعة : عن رجل يموت ، ماله من متاع البيت؟ قال : « السيف والسلاح [ والرحل ] وثياب جلده » (2).
واختصاص الاولى بالطلاق والثانية بالموت غير ضائر ، للإجماع المركّب ، وتتميم كلّ منهما بالأخرى ، لعدم التنافي.
وكذلك لا يضرّ عدم تصريح صدر الصحيحة والخبرين الآخرين بالتنازع ، لشمولها له ، مضافا إلى ظهورها فيه ، سيّما مع ضمّ ذيل الصحيحة.
وكذا لا يضرّ عدم اشتمال كلّ من الصدر والذيل والخبرين على الأحكام الثلاثة بعد اشتمال الكلّ للكلّ ، مضافا إلى ثبوت الحكم في صورة صلاحية المتاع لهما بما مرّ في القول الأول ، وفي الصورتين الأخريين بالظهور المستند إلى العادة.
والثالث : إنّ القول قول المرأة مطلقا ، فالمتاع المتنازع فيه كلّه لها ، إلاّ ما أقام الرجل عليه البيّنة.
وهو المحكيّ عن صريح الشيخ في الاستبصار وظاهر الكليني في الكافي (3) ، ورجّحه في شرح المفاتيح ، وحكاه الأردبيلي عن التهذيب أيضا.
__________________
(1) التهذيب 9 : 302 1079 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3.
وما بين المعقوفين من المصدرين.
(2) التهذيب 6 : 298 832 ، الاستبصار 3 : 46 152 ، الوسائل 26 : 215 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 2 ، ما بين المعقوفين ليس في « ح » و « ق » ، أضفناه من المصادر.
(3) الاستبصار 3 : 44 ، الكافي 7 : 130 1 ، التهذيب 6 : 298 ، وج 9 : 301 ، وحكاه عنهما في الرياض 2 : 418.




