مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 502

الأوّل : أنّهما فيها سواء مطلقا‌ ، سواء كان المتنازع فيه ممّا يصلح للرجال خاصّة أو النساء كذلك أو لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث ، وسواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة ، وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا بالمشاهدة أو تقديرا ، فيتحالفان ، أو ينكلان ، فيقسّم بينهما بالسويّة ، ويختصّ الحالف بالجميع لو حلف أحدهما ونكل الآخر.

حكي عن المبسوط وظاهر الإرشاد وصريح القواعد والإيضاح والتنقيح (1) ، ونسبه الأردبيلي في شرح الإرشاد إلى المتن وجماعة.

ولكن كلام المبسوط ليس صريحا في اختصاص الفتوى بذلك ، لأنّه قال بعد القول المذكور : وروى أصحابنا أنّ ما يصلح للرجال فللرجل ، وما يصلح للنساء فللمرأة ، وما يصلح لهما يجعل بينهما (2) ، وفي بعض الروايات : أنّ الكلّ للمرأة وعلى الرجل البيّنة ، لأنّ من المعلوم أنّ الجهاز ينتقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل (3) ، والأوّل أحوط (4). انتهى.

فإنّ قوله : والأوّل ، يحتمل أن يراد به ما أفتى به أوّلا وحكي عنه ، وأن يراد به ما رواه الأصحاب ، لكونه أولا بالنسبة إلى الرواية الثانية ، ويؤيّده ما في الخلاف من جعله الأحوط ذلك (5). وكيف كان ، فلا تكون فتواه منحصرة بما حكي عنه أولا ، بل هي إمّا تكون أحوط ، فتجوز غيرها أيضا ، أو تكون غيرها أحوط ، فتجوز أيضا ، بل تكون أولى.

__________________

(1) المبسوط 8 : 310 ، القواعد 2 : 223 ، الإيضاح 4 : 381 ، التنقيح 4 : 278.

(2) انظر الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8.

(3) الكافي 7 : 130 1 ، التهذيب 6 : 298 831 ، الاستبصار 3 : 45 151 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1.

(4) المبسوط 8 : 310.

(5) الخلاف 2 : 645.

الصفحة 360 من 502