ظاهر الأكثر : العدم ، وفي الروضة الإجماع عليه (1).
ونقل الأردبيلي قولا منسوبا إلى ابن فهد بجوازه في الصورة الاولى ، وقال : إنّه وجده في حاشية الدروس منقولا عن الشيخ حسين بن حسام.
ووجدت إنا أيضا في حاشية نسخة منه منسوبة إلى مسائل ابن طيّ نسبة هذا القول إلى ابن فهد ، وإلى الشهيد في الحواشي ، واختاره نفسه.
واستقربه بعض المعاصرين (2) ، وجوّزه الشهيد الثاني في المسالك (3) ، ووالدي في معتمد الشيعة لو توقّف حصول الحقّ عليه ، وظاهرهما الشمول للصور الأربع.
استدلّوا على الجواز بلزوم تعطيل الأحكام لولاه ، وبنفي العسر والحرج.
وفي صورة توقّف وصول الحقّ مطلقا بمفهوم صحيحة أبي بصير : « أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله عزّ وجلّ ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ) .. (4) » (5).
وإطلاق نفي الضرر ، سيّما مع إطلاق رواية البرقي المتقدّمة (6).
واستشكل فيه : بأنّه إعانة على الإثم ، وهي محرّمة.
__________________
(1) الروضة 3 : 68.
(2) المحقّق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام : 674 ).
(3) المسالك 2 : 352.
(4) النساء : 60.
(5) الكافي 7 : 411 2 ، الفقيه 3 : 3 5 ، التهذيب 6 : 220 519 ، الوسائل 27 : 11 أبواب صفات القاضي ب 1 ح 2.
(6) في ص : 8.




