مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 502

فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع؟ قال : « [ يسأل ] عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها » قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال : « يتصدّق بها » (1).

فإنّه لا شكّ أنّ الدراهم كانت في تصرّف أهل المنزل على ما عرفت ، ولو أنّهم قالوا : لا نعلم أنّها لنا أو لغيرنا ، فيصدق أنّهم لا يعرفونها ، فلا يحكم بملكيّتها لهم.

ومن ذلك يعلم أنّ اليد لا تكفي في حكم ذي اليد لأجلها لنفسه إن لم يعلم ملكيّته ، ولكنّ المراد بعدم علمه الملكيّة : عدم علمه بالملكيّة الشرعيّة لا الواقعيّة ، فإنّ الغالب أنّ الوارث لا يعلم حال ما انتقل إليه من مال مورّثه ، والمشتري في السوق لا يعلم أنّه من مال البائع ، إذ ربّما سرقة أو غصبه ، فإنّ اليد الخالية عن اعتراف المورّث والبائع بالعلم بعدم الملكيّة أو عدم العلم بالملكيّة الشرعيّة كافية في علم الوارث والمشتري بالملكيّة الشرعيّة.

فلو كان متاع في دكّة أحد ولم يعلم أنّه ممّا ورثه أو اشتراه أو وضعه غيره ، لا يجوز له التصرّف فيه.

وكذا إذا كان في ما خلّفه مورّثه شي‌ء اعترف المورّث بأنّي لا أعلم أنّه منّي أو لا.

وكذا لا يجوز شراء شي‌ء عن شخص كان في يده ويقول : إنّي لا أعلم أنّه من أموالي أو من الغير.

بل يلزم على ذي اليد الفحص ، فإن لم يتعيّن مالكه يكون مجهول‌

__________________

(1) التهذيب 6 : 391 1171 ، الوسائل 25 : 448 أبواب اللقطة ب 5 ح 3 ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : فاسأل ، وما أثبتناه من المصادر.

الصفحة 335 من 502