مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 502

واستشكل في التحرير (1). ونفاه في معتمد الشيعة ، وهو الأصحّ ، لما مرّ.

ومنها : السمع واللسان‌ ، شرطهما جماعة (2) ، والحقّ : العدم ، لما سبق.

ومنها : الحرّية‌ ، ذهب إلى الاشتراط الشيخ والقاضي وابن سعيد والكيدري والفاضل والشهيد (3) ، وهو ظاهر ابن حمزة (4) ، ونسبه في المسالك والروضة إلى الأكثر (5).

واختار المحقّق العدم (6) ، واستقر به في الكفاية (7) ، وهو الأظهر إذا أذن له المولى.

ومنها : طهارة المولد والنطق وغلبة الذكر‌ ، شرطها جماعة ، بل في الروضة ومعتمد الشيعة الإجماع على الأول ، ونفى الخلاف في الثانيين (8) ، والأصل ينفي ما لم يثبت فيه إجماع.

المسألة السابعة : إذا فقد الجامع للشرائط‌ ، أو تعسّر الوصول إليه ، أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا ، أو على خصوص المدّعى عليه ، أو لم يمكن إثبات الحقّ عنده ، فهل يجوز الترافع إلى غيره؟

__________________

(1) التحرير 2 : 179.

(2) كالعلاّمة وولده كما في الإيضاح 4 : 299.

(3) الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، والقاضي في المهذب 2 : 599 ، والفاضل في القواعد 2 : 201 ، والشهيد في الدروس 2 : 65.

(4) الوسيلة : 209.

(5) المسالك 2 : 351 ، الروضة 3 : 67.

(6) الشرائع 4 : 68.

(7) الكفاية : 262.

(8) الروضة 3 : 62.

الصفحة 33 من 502