واستشكل في التحرير (1). ونفاه في معتمد الشيعة ، وهو الأصحّ ، لما مرّ.
ومنها : السمع واللسان ، شرطهما جماعة (2) ، والحقّ : العدم ، لما سبق.
ومنها : الحرّية ، ذهب إلى الاشتراط الشيخ والقاضي وابن سعيد والكيدري والفاضل والشهيد (3) ، وهو ظاهر ابن حمزة (4) ، ونسبه في المسالك والروضة إلى الأكثر (5).
واختار المحقّق العدم (6) ، واستقر به في الكفاية (7) ، وهو الأظهر إذا أذن له المولى.
ومنها : طهارة المولد والنطق وغلبة الذكر ، شرطها جماعة ، بل في الروضة ومعتمد الشيعة الإجماع على الأول ، ونفى الخلاف في الثانيين (8) ، والأصل ينفي ما لم يثبت فيه إجماع.
المسألة السابعة : إذا فقد الجامع للشرائط ، أو تعسّر الوصول إليه ، أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا ، أو على خصوص المدّعى عليه ، أو لم يمكن إثبات الحقّ عنده ، فهل يجوز الترافع إلى غيره؟
__________________
(1) التحرير 2 : 179.
(2) كالعلاّمة وولده كما في الإيضاح 4 : 299.
(3) الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، والقاضي في المهذب 2 : 599 ، والفاضل في القواعد 2 : 201 ، والشهيد في الدروس 2 : 65.
(4) الوسيلة : 209.
(5) المسالك 2 : 351 ، الروضة 3 : 67.
(6) الشرائع 4 : 68.
(7) الكفاية : 262.
(8) الروضة 3 : 62.




