مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 502

سابقتها : إنّ فيه نظرا (1).

وأمّا إحلاف الفقير فلم يقل به أحد ، ولا وجه له أيضا ، لعدم تعيّن الحقّ لفقير خاصّ.

ولو تعدّد الوارث واعترف البعض ثبتت حصّته ، ويعمل في الباقي بما مرّ.

ولو كان المدّعي وصيّا على الثلث وادّعى دينا لميّت ، فكذلك أيضا.

ولو كان وصيّا على طفل ، فادّعى دينا على رجل ولا بيّنة له ، يستحلف الرجل ، فإن حلف يسقط ، وإن نكل يثبت.

وقيل : إن لم يحلف توقّف الدعوى حتى يبلغ الطفل ويحلف ويحكم له (2).

ولا وجه له ، وإن قال في المسالك : إنّه الذي يقتضيه مذهبنا. ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى مذهبهم في ردّ اليمين على المدّعي مع النكول ، وحينئذ كان للإيقاف وجها ، وكذا إذا كان له شاهد واحد كما مرّ.

المسألة الرابعة : قال في الشرائع والمسالك : إنّه لو كان للميّت دين على آخر‌ ، فالمحاكمة والمرافعة فيه للوارث وإن كان على الميّت دين يحيط بالتركة أو يزيد عليها ، وليست المحاكمة حينئذ للغرماء ، واستدلاّ بأنّ الوارث إما مالك أو قائم مقام المالك (3).

قال في المسالك : وعلى هذا ، فلو توجّه اليمين مع الشاهد أو يردّ الغريم فالحالف هو الوارث وإن كان المنتفع بالمال هو المدين (4). انتهى.

__________________

(1) القواعد 2 : 212.

(2) انظر المسالك 2 : 375.

(3) الشرائع 4 : 92 ، المسالك 2 : 375.

(4) المسالك 2 : 375.

الصفحة 322 من 502