سابقتها : إنّ فيه نظرا (1).
وأمّا إحلاف الفقير فلم يقل به أحد ، ولا وجه له أيضا ، لعدم تعيّن الحقّ لفقير خاصّ.
ولو تعدّد الوارث واعترف البعض ثبتت حصّته ، ويعمل في الباقي بما مرّ.
ولو كان المدّعي وصيّا على الثلث وادّعى دينا لميّت ، فكذلك أيضا.
ولو كان وصيّا على طفل ، فادّعى دينا على رجل ولا بيّنة له ، يستحلف الرجل ، فإن حلف يسقط ، وإن نكل يثبت.
وقيل : إن لم يحلف توقّف الدعوى حتى يبلغ الطفل ويحلف ويحكم له (2).
ولا وجه له ، وإن قال في المسالك : إنّه الذي يقتضيه مذهبنا. ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى مذهبهم في ردّ اليمين على المدّعي مع النكول ، وحينئذ كان للإيقاف وجها ، وكذا إذا كان له شاهد واحد كما مرّ.
المسألة الرابعة : قال في الشرائع والمسالك : إنّه لو كان للميّت دين على آخر ، فالمحاكمة والمرافعة فيه للوارث وإن كان على الميّت دين يحيط بالتركة أو يزيد عليها ، وليست المحاكمة حينئذ للغرماء ، واستدلاّ بأنّ الوارث إما مالك أو قائم مقام المالك (3).
قال في المسالك : وعلى هذا ، فلو توجّه اليمين مع الشاهد أو يردّ الغريم فالحالف هو الوارث وإن كان المنتفع بالمال هو المدين (4). انتهى.
__________________
(1) القواعد 2 : 212.
(2) انظر المسالك 2 : 375.
(3) الشرائع 4 : 92 ، المسالك 2 : 375.
(4) المسالك 2 : 375.




