وظاهر النافع والقواعد الخلاف فيه (1) ، بل نسبه في التنقيح إلى قوم (2).
ونقل في شرح المفاتيح عن الفاضل وجماعة احتمال العدم.
وصريح المحقّق الأردبيلي والكفاية التردّد (3).
ونفى اشتراطه والدي العلاّمة في معتمد الشيعة ، وهو المعتمد ، للأصل ، والإطلاق.
ودعوى اختصاص المرخّصات في القضاء بحكم التبادر بعارفي الكتابة ممنوعة.
واستدلّ المشترطون باعتبارات ضعيفة ، عمدتها : توقّف الضبط عليها غالبا ، وفيه المنع.
نعم ، لا يبعد ادّعاء توقّف العلم بالأحكام في نحو هذه الأزمنة بالنسبة إلى قراءة الكتابة ، فلو قيل باشتراطها فيه بالنسبة إلى غير المأذون بخصوصه من المجتهد لو قلنا بجواز قضائه لم يكن بعيدا.
ومنها : البصر ، قال باشتراطه الشيخ والإسكافي وابن سعيد والقاضي والمحقّق والفاضل في القواعد وولده (4) ، ونسبه في الروضة والكفاية إلى الأكثر وإن نفاه الثاني (5).
__________________
(1) المختصر النافع : 279 ، القواعد 2 : 201.
(2) التنقيح 4 : 236.
(3) الكفاية : 262.
(4) الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 522 ، والقاضي في المهذب 2 : 598 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 68 ، والفاضل في القواعد 2 : 201 ، وولده في الإيضاح 4 : 298.
(5) الروضة 3 : 67 ، الكفاية : 262.




