مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 502

البحث الثاني

فيما إذا كان المدّعي غير صاحب الحقّ‌

وفيه أيضا مسائل :

المسألة الاولى : لو كان المدّعي وكيل صاحب الحقّ ، وكان هو غائبا ، وأقام الوكيل البيّنة له ، وثبتت دعواه‌ ، فقال الغريم : أبرأني صاحب الحقّ ، أو : وفيته حقّه ، وأراد التأخير إلى حضور الموكّل واستحلافه ، ففي إلزامه على الحقّ أو تمكّنه وجهان :

الأول : مختار الشرائع والتحرير وإن احتمل فيه التوقّف أخيرا والقواعد والإرشاد والإيضاح (1) وغاية المراد والمحقّق الأردبيلي والمعتمد ، وبعض المعاصرين (2) ، ومال إليه في المسالك (3) ، وحكي عن القفال من العامّة (4).

وهو الأقرب ، لثبوت الحقّ على الغريم ، ولا يبطل بالاحتمال المخالف للأصل.

قيل : ولأنّ دعوى الغريم على الموكّل فلا تسقط دعوى آخر به ، ولأنّ ذلك يوجب انتفاء فائدة التوكيل ، لإمكان هذه الدعوى لكلّ خصم ، وهو مع أنّه خلاف المعلوم من المذهب مستلزم للعسر والحرج (5).

__________________

(1) الشرائع 4 : 86 ، التحرير 2 : 187 ، القواعد 2 : 216 ، الإيضاح 4 : 358.

(2) غنائم الأيام : 689.

(3) المسالك 2 : 371.

(4) حكاه عنه في المسالك 2 : 371.

(5) غنائم الأيام : 689.

الصفحة 317 من 502