مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 502

لا المملوك مطلقا ، وإليه ذهب الفاضل في التحرير والإرشاد والقواعد (1).

إلاّ أنّ في الأخير قرّب توجّه اليمين في موردها على العبد ، ومع نكوله عنها تثبت الدعوى في ذمّته ، يتبع بها إذا أعتق.

وفي باب الإقرار منه حكم بعدم قبول إقرار العبد على نفسه مطلقا ، لكن يتبع بالمال بعد العتق ، وحكم بعدم قبول إقرار المولى عليه مطلقا ، لكن في الإقرار عليه بالجناية يجب المال ويتعلّق برقبته (2).

وعن الشيخ في المبسوط : إنّ الغريم في الجناية الموجبة للقصاص العبد مطلقا ، وفي موجب المال المولى كذلك (3).

وقال في المسالك : إنّ الأقوى أنّ الغريم كلّ واحد من العبد والمولى ، فإن وقع النزاع مع العبد لم ينفذ إقراره معجّلا مطلقا ، وثبت بعد العتق مطلقا ، فيتبع بالمال وتستوفى منه الجناية.

وإن أنكر وحلف انتفت عنه الدعوى مطلقا ، وإن ردّها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق كما لو أقرّ.

وإن وقع النزاع بينه وبين المولى سواء كان قد وقع بينه وبين العبد أم لا فإن أقرّ بالمال لزم مقتضاه معجّلا في ذمّته ، أو متعلّقا برقبة العبد على حسب موجب الدعوى.

وإن أقرّ بالجناية لم يسمع على العبد بالنسبة إلى القصاص ، ولكن يتعلّق برقبة المجنيّ عليه بقدرها ، فيملكه المقرّ له إن لم يفدها المولى (4).

__________________

(1) التحرير 2 : 190 ، القواعد 2 : 211.

(2) القواعد 1 : 278.

(3) المبسوط 8 : 215.

(4) المسالك 2 : 374.

الصفحة 312 من 502