الأمر ما يجاوز نفسها ».
ورواية الحسين بن المختار : « اتّقوا شرار النساء ، وكونوا من خيارهنّ على حذر ، وإن أمرنكم فخالفوهنّ ، كيلا يطمعن منكم في المنكر » (1) ، وتقربها مرسلتا المطّلب بن زياد (2) وعمرو بن عثمان (3).
ورواية حمّاد بن عمرو الطويلة ، وفيها : « يا عليّ ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة » إلى أن قال : « ولا تولّى القضاء » (4).
ورواية جابر عن الباقر 7 : « ولا تولى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة » (5).
وفي خبر آخر : « لا يصلح قوم ولتهم امرأة » (6).
ومنها : العلم بالكتابة قراءة وكتبة ، شرطه الشيخ والحلّي (7) ، ونسبه في المسالك والروضة (8) وغيرهما (9) إلى الأكثر ، وجعله في السرائر من مقتضيات المذهب ، وقيل : إنّه مذهب عامّة المتأخّرين (10).
__________________
(1) الكافي 5 : 517 5 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 2 ، وفيها : وإن أمرنكم بالمعروف ..
(2) الكافي 5 : 517 7 ، نهج البلاغة 1 : 125 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 3.
(3) الكافي 5 : 518 12 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 5.
(4) الفقيه 4 : 263 823 ، الوسائل 27 : 16 أبواب صفات القاضي ب 2 ح 1.
(5) الخصال 2 : 585 12 ، الوسائل 20 : 220 أبواب مقدمات النكاح ب 123 ح 1.
(6) مسند أحمد 5 : 43 ، سنن البيهقي 10 : 118.
(7) الشيخ في المبسوط 8 : 120 ، والحلي في السرائر 2 : 166.
(8) المسالك 2 : 351 ، الروضة 3 : 68.
(9) كالرياض 2 : 386.
(10) كما في الرياض 2 : 386.




