مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 502

الأمر ما يجاوز نفسها ».

ورواية الحسين بن المختار : « اتّقوا شرار النساء ، وكونوا من خيارهنّ على حذر ، وإن أمرنكم فخالفوهنّ ، كيلا يطمعن منكم في المنكر » (1) ، وتقربها مرسلتا المطّلب بن زياد (2) وعمرو بن عثمان (3).

ورواية حمّاد بن عمرو الطويلة ، وفيها : « يا عليّ ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة » إلى أن قال : « ولا تولّى القضاء » (4).

ورواية جابر عن الباقر 7 : « ولا تولى المرأة القضاء ولا تولّى الإمارة » (5).

وفي خبر آخر : « لا يصلح قوم ولتهم امرأة » (6).

ومنها : العلم بالكتابة قراءة وكتبة‌ ، شرطه الشيخ والحلّي (7) ، ونسبه في المسالك والروضة (8) وغيرهما (9) إلى الأكثر ، وجعله في السرائر من مقتضيات المذهب ، وقيل : إنّه مذهب عامّة المتأخّرين (10).

__________________

(1) الكافي 5 : 517 5 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 2 ، وفيها : وإن أمرنكم بالمعروف ..

(2) الكافي 5 : 517 7 ، نهج البلاغة 1 : 125 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 3.

(3) الكافي 5 : 518 12 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 5.

(4) الفقيه 4 : 263 823 ، الوسائل 27 : 16 أبواب صفات القاضي ب 2 ح 1.

(5) الخصال 2 : 585 12 ، الوسائل 20 : 220 أبواب مقدمات النكاح ب 123 ح 1.

(6) مسند أحمد 5 : 43 ، سنن البيهقي 10 : 118.

(7) الشيخ في المبسوط 8 : 120 ، والحلي في السرائر 2 : 166.

(8) المسالك 2 : 351 ، الروضة 3 : 68.

(9) كالرياض 2 : 386.

(10) كما في الرياض 2 : 386.

الصفحة 31 من 502