مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 502

الفصل الرابع

فيما إذا كان المدّعى عليه أو المدّعي

أو كلاهما غير صاحب الحقّ‌

وفيه بحثان :

البحث الأول

فيما إذا كان المدّعى عليه المخاصم

مع المدّعي غير الغريم الذي تعلّق الحقّ به لو كان

وهوأمّا يكون وارثا للغريم ، أو مملوكا ، أو وكيلا له ، أو وليّا بالأبوّة ، أو الوصاية ، أو الحكومة ، أو القيمومة. فهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : إذا كان المدّعى عليه وارثا للغريم‌ ، فيشترط في سماع دعواه أمران :

أحدهما : ثبوت موت المورّث.

والثاني : تخلّف مال عنه تحت يده.

فإن اعترف المدّعي بانتفاء الأمرين لم تسمع الدعوى ، لكونها لاغية.

وإن اعترف الوارث بهما سمعت الدعوى قطعا.

وإن اختلفا فيهما أو في أحدهما فتحصل حينئذ ثلاث دعاو أو دعويان : دعوى الأمرين ، أو أحدهما ، ودعوى المال. ويبدأ بأيّ من الثلاثة أراد ، لعدم دليل على تقديم أحدها.

وقد يتراءى هاهنا إشكال ، وهو أنّ هذه الثلاثة ليست بدعوى واحدة ،

الصفحة 308 من 502