مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 502

على الآخر.

والحاصل : جواز الإقامة عند الغير إذا كانت الحجّة دعوى أخرى طارئة على الاولى ، وعدمه إذا كانت نقضا في الدعوى الاولى.

نعم ، الظاهر أنّه يجوز لهما بعد حضور الخصم إعادة الترافع عند الغير ، فتقام الحجّة عنده بعد إقامة المدّعي حجّته ، لأنّ القضاء الأول غير تامّ بعد ، فيجوز تركه والرجوع إلى الغير ، ولذا يؤخذ الكفيل.

وعلى هذا ، فلو مات الحاكم الأول أو سافر سفرا يتعسّر الوصول إليه قبل إقامة الغريم حجّته بجرح الشهود أو معارضة البيّنة يعيدان المرافعة عند حاكم آخر ، فتأمّل. والله العالم.

الصفحة 307 من 502