مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 502

الأوليين أيضا إن لم يثبت الإجماع على الجواز فيهما.

وذهب الفاضلان والشهيدان وفخر المحقّقين (1) وغيرهم من المتأخّرين ومتأخّريهم (2) بحيث يكاد أن يكون ذلك إجماعا منهم إلى الجواز ، ونسبه في المسالك (3) وغيره (4) إلى المشهور.

نعم ، يستشمّ من الدروس التوقّف (5) ، حيث ذكر المسألة ولم يبيّن الترجيح ، وهو الظاهر من القواعد أيضا ، حيث قال : وإن كان حاضرا على رأي (6).

وكيف كان ، فدليل المشهور ما مرّ من العموم والخصوص.

واستدلّ أيضا بالخبر المستفيض عنه 6 كما قيل (7) الوارد في حكاية زوجة أبي سفيان (8).

وفيه : أنّ الظاهر منه أنّه من باب الاستفتاء والإفتاء دون الحكم ، لقولها : أيجوز أن آخذ من ماله؟ ولعدم تحقّق طلب بيّنة عنها ، ولا يمين ، ولا غيرهما من لوازم القضاء.

__________________

(1) المحقّق في الشرائع 4 : 86 ، المختصر : 285 ، الفاضل في التحرير 2 : 187 ، والتبصرة : 189 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 3 : 103 ، والمسالك 2 : 370 ، فخر المحقّقين في الإيضاح 4 : 359.

(2) كالسبزواري في الكفاية : 269. والكاشاني في المفاتيح 3 : 253 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 347.

(3) المسالك 2 : 370.

(4) كالكفاية : 269.

(5) الدروس 2 : 91.

(6) القواعد 2 : 216.

(7) انظر المسالك 2 : 370.

(8) صحيح مسلم 3 : 1338.

الصفحة 301 من 502