قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم » (1) ، والضعف فيها غير ضائر ، لما مرّ غير مرّة.
وتؤيّده آية الركون (2) ، وصحيحة سليمان المتقدّمة في المسألة الثانية (3) ، وعدم حصول الأمن بدونها في بذل الجهد وعدم الكذب ، واشتراطها في الشهادة التي هي من فروع القضاء ، سيّما مع وجود العلّة الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولى.
ومنها : العلم الفعلي بجميع أحكام الواقعة ، والوجه فيه ظاهر.
ومنها : الذكورة ، بالإجماع كما في المسالك ونهج الحقّ ومعتمد الشيعة (4) وغيرها (5).
واستشكل بعضهم في اشتراطه ، وهو ضعيف ، لاختصاص الصحيحتين بالرجل ، فيخصّص بهما غيرهما ممّا يعمّ.
وتدلّ عليه مرسلة الفقيه : « يا معاشر الناس ، لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهنّ على مال » (6).
وروايات أبناء نباتة (7) وأبي المقدام (8) وكثير (9) : « لا تملك المرأة من
__________________
(1) التحرير 2 : 180.
(2) هود : 113.
(3) في ص : 16.
(4) المسالك 2 : 351 ، نهج الحق : 562.
(5) انظر المفاتيح 3 : 246 ، وكشف اللثام 2 : 322 ، والرياض 2 : 385.
(6) الفقيه 3 : 361 1713 ، الوسائل 20 : 180 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 7.
(7) الكافي 5 : 510 3 ، الوسائل 20 : 169 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 2.
(8) الكافي 5 : 510 3 ، نهج البلاغة ( محمد عبده ) 3 : 63 ، الوسائل 20 : 168 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 1.
(9) الكافي 5 : 510 3 ، الوسائل 20 : 168 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 1.




