مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 502

البحث السادس

فيما إذا كان المدّعى عليه غائبا‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا ادّعى المدّعي دعوى مسموعة ، فإمّا يكون المدّعى عليه حاضرا في المجلس ، أو غائبا عنه.

فعلى الأول ، قال في الدروس باشتراط القضاء عليه بعلمه (1) ، فلو لم يعلم لعدم فهم ، أو اختلاف لغة ، أو عدم التفات لم يقض عليه ، أي قبل السؤال.

وهو كان حسنا للأصل لو لا إطلاقات الأمر بالحكم والقضاء المتقدّمة.

كصحيحة سليمان : « احكم بينهم بكتابي » (2).

ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه » (3).

ومرسلة أبان : « اقض بينهم بالبيّنات » (4) ، وغير ذلك.

وتوهّم تبادر كونه بعد السؤال عن الخصم ، أو بعد علمه ، فيقتصر في غيره على موضع النصّ ، وهو الغائب.

__________________

(1) الدروس 2 : 91.

(2) الكافي 7 : 415 4 ، التهذيب 6 : 228 550 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 1.

(3) الكافي 7 : 416 3 ، التهذيب 6 : 231 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4.

(4) الكافي 7 : 414 3 ، التهذيب 6 : 228 551 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 وفيه : اقض عليهم بالبيّنات.

الصفحة 297 من 502