البحث السادس
فيما إذا كان المدّعى عليه غائبا
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا ادّعى المدّعي دعوى مسموعة ، فإمّا يكون المدّعى عليه حاضرا في المجلس ، أو غائبا عنه.
فعلى الأول ، قال في الدروس باشتراط القضاء عليه بعلمه (1) ، فلو لم يعلم لعدم فهم ، أو اختلاف لغة ، أو عدم التفات لم يقض عليه ، أي قبل السؤال.
وهو كان حسنا للأصل لو لا إطلاقات الأمر بالحكم والقضاء المتقدّمة.
كصحيحة سليمان : « احكم بينهم بكتابي » (2).
ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه » (3).
ومرسلة أبان : « اقض بينهم بالبيّنات » (4) ، وغير ذلك.
وتوهّم تبادر كونه بعد السؤال عن الخصم ، أو بعد علمه ، فيقتصر في غيره على موضع النصّ ، وهو الغائب.
__________________
(1) الدروس 2 : 91.
(2) الكافي 7 : 415 4 ، التهذيب 6 : 228 550 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 1.
(3) الكافي 7 : 416 3 ، التهذيب 6 : 231 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4.
(4) الكافي 7 : 414 3 ، التهذيب 6 : 228 551 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 وفيه : اقض عليهم بالبيّنات.




