مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 502

البحث الخامس

فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض

وينقلب حينئذ مدّعيا والمدّعي منكرا.

ولا فرق في هذه الدعوى بين أن كان المدّعي أقام البيّنة أوّلا أو لا ، وليس فيه تكذيب لبيّنته. ثمَّ جواب المدّعى عليه الثانوي أيضا إمّا إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت ، وحكم الكلّ كما مرّ.

نعم ، لو أجاب ب : لا أدري ، يكون الأصل حينئذ معه ، ويعمل بمقتضى الأصل.

الصفحة 296 من 502