مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 502

إن أمكن ، فيرافع معه.

فإن رجعت العين إليه بإقرار أو بيّنة أو نكول أو ردّ حلف تمّت الدعوى ولا شي‌ء على المدّعى عليه.

وإن لم ترجع وحكم بها للمقرّ له ، أو كان ممّن لم يتمكّن المدّعي من الترافع معه ، فيرجع إلى المدّعى عليه.

فإن لم يدّع العلم بصحّة دعواه ولو ظنّا أو احتمالا فلا تسلّط له عليه.

وإن ادّعاه ، فإن أقرّ يغرّم ، وإن أصرّ فله إحلافه على نفي العلم ، فإن حلف تمّت الدعوى أيضا.

وإن لم يحلف بل ردّ الحلف إن أمكن ، بأن تكون دعواه جزما ، وحلف المدّعي أو نكل فعليه الغرامة للمدّعي ، لإتلافه ما كان يعلم أنّه ماله.

هذا إذا لم تكن للمدّعي بيّنة على إقرار المدّعى عليه له سابقا على إقراره للمقرّ له ، وإن كانت له وأثبته فيأخذ العين عن المقرّ له مع الإمكان ، وهو يرجع إلى المدّعي إن شاء ، ويستغرم منه ، لاعترافه بالإقرار الثاني تضييعه حقّه بالإقرار الأول ، ومع عدم الإمكان يأخذ الغرامة من المدّعى عليه.

هذا كلّه إذا صدّق زيد الحاضر المقرّ له المقرّ في إقراره له ، ولو كذّبه ففي المسالك : إنّ فيه أوجها :

أحدها : أنّه ينزع الحاكم منه ، ويحفظه إلى أن يظهر مالكه ، لخروجه عن ملك المتصرّف بإقراره ، وعدم دخوله في ملك المقرّ له بإنكاره ، وعدم ثبوت ملك المدّعي ، وأصالة عدمه.

الصفحة 292 من 502