مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 502

نعم ، للثالث إحلافه لو ادّعى علمه ، وتغريمه لو نكل أو ردّ.

الثالث : أن يكون الثالث من لا يمكن الترافع معه‌ كالفقراء ، أو غائب مفقود الخبر ، أو صغير ، أو مجنون فمع ادّعائه العلم عليه يحلّفه ، فإن لم يحلف يسقط حقّ نفسه ويقرع بين الباقين ، وإن حلف يقرع بين الثلاثة. ويقبل قوله إن أقرّ بعد ذلك قبل الإقراع للمدّعي ، لعدم تحقّق شي‌ء مقبول شرعا ينافيه.

نعم ، للصغير أو المجنون بعد الكمال تغريمه لو ادّعى عليه العلم ونكل عن يمينه.

الرابع : أن يكون الثالث مسافرا‌ ، وحكمه أيضا يظهر ممّا ذكرنا في الأقسام السابقة.

الخامس : أن يجيب بأنّي لا أدري أنّه منّي ، أو من المدّعي ، أو من غيرنا ، من غير تعيين‌ ، فمع عدم ادّعاء العلم على المتصرّف يقرع بين الثلاثة أيضا ، فإن خرجت القرعة لأحدهما يردّ إليه ، وإن خرجت للغير يدخل في مجهول المالك. وكذا مع ادّعاء العلم عليه وحلفه.

ومع نكوله أو ردّ اليمين وحلف المدّعي يسقط حقّ المتصرّف ، ويقرع بين المدّعي والغير ، فإن خرجت للمدّعي يعطى العين ، وإن خرجت للغير فللمدّعي إغرام المتصرّف ، لتضييعه حقّه.

السادس : أن يجيب بأنّي لا أدري أنّه من المدّعي ، أو الغير المعيّن ، أو غير المعيّن ، مع اعترافه بأنّه ليس من نفسه ، فهو يخرج عن تلك المسألة ، ويدخل في المسألة الآتية إن شاء الله ، ( وإن كان له جهة مناسبة مع تلك المسألة لأجل قوله : لا أدري أنّه منك ، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى ) (1).

__________________

(1) ما بين القوسين ليس في « ح ».

الصفحة 287 من 502