مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 502

وبذلك تندفع بعض الإيرادات الواردة في المسألة والإشكالات الموردة فيها.

ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر تذكر فيه.

د : لو ادّعى قيّم المولّى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا ، لا يحلف المدّعي ، لاختصاص اليمين بصاحب الحقّ ، بل توقف الدعوى مع عدم مصلحة في طيّها بيمين الغريم أو الصلح أو غيرهما إلى رفع الحجر عن صاحب الحقّ ، فإن حلف أخذ ، وإلاّ سقط.

ولو كان المدّعي وصيّا على الثلث مثلا لا يحلف ، بل تسقط دعواه ، لأصالة عدم ثبوتها. ولو حلف سائر الورثة كلاّ أو بعضا يأخذون نصيبهم ولا يخرج منه الثلث ، لأنّ الحلف أثبت حصّته خاصّة.

ه : لو أقام المدّعي شاهدا واحدا ، ثمَّ رضى بيمين المنكر ، كان له ذلك ، للأصل. ويستحلفه ، فإن حلف قبل عوده سقطت الدعوى ، وإن عاد قبل حلفه وأراد بذل الحلف قال في التحرير : احتمل إجابته إلى ذلك وعدمها (1).

أقول : بل تتعيّن الإجابة ، للأصل ، وعدم مشروعيّة اليمين بدون طلب المدّعي ، وقياسها على اليمين المردودة كما ذكره الشيخ (2) غير صحيح ، للفارق.

وقال في التحرير : لا تقبل في الأموال شهادة امرأتين ويمين المدّعي (3).

أقول : صحيحتا الحلبي ومنصور (4) تدلاّن على القبول.

__________________

(1) التحرير 2 : 194.

(2) المبسوط 8 : 190.

(3) التحرير 2 : 193.

(4) المتقدمتان في ص : 267 و 268.

الصفحة 275 من 502