مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 502

إليه وعيوب النساء (1). انتهى.

وقيل : ولا يقضى بهما في غير المال وما يقصد منه المال بلا خلاف. وقيل أيضا : ظاهر الأصحاب الإطباق على تقييده بالمال (2). انتهى.

ويظهر من الكفاية التردّد في ذلك التخصيص ، حيث قال : فإن لم يثبت إجماع على التخصيص كان القول بالعموم غير بعيد (3). انتهى.

وذهب الشيخ في النهاية والحلبي وابن زهرة إلى التخصيص من بين الأموال أيضا بالدين (4) ، وعن الأخير الإجماع عليه.

أقول : دليل التخصيص الأخير هو موثّقة أبي بصير ، ورواية القاسم بن سليمان ، ورواية داود بن الحصين ، المؤيّدة بصحاح حمّاد بن عثمان ومحمّد والحلبي.

والإيراد عليها بأنّه لا دلالة فيها إلاّ على أنّ قضاءه بذلك كان في الدين ، ولم يقض به في غيره ، وهو أعمّ من عدم جواز القضاء به فيه ، فقد يجوز ولكن لم يتّفق له 6.

ضعيف جدّا ، لأنّ المتبادر من قوله في الموثّقة : « كان يقضي بذلك وذلك في الدين » وكذا قوله في الرواية : « وحده » أنّ تجويزه القضاء به كان مختصّا به ، مع أنّ رواية داود لم تتضمّن القضاء أولا ، بل هي صريحة في التخصيص.

__________________

(1) الكفاية : 272.

(2) انظر الرياض 2 : 406 407.

(3) الكفاية : 272.

(4) النهاية : 334 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 438 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

الصفحة 264 من 502