الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » (1) وقريبة منها مرسلته (2).
وموثّقة منصور : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » (3) ، وغير ذلك من الأخبار (4).
ثمَّ مقتضى الأصل الثابت بالقاعدة المذكورة واختصاص النصوص كلّها بما يختصّ بحقوق الناس ، لأنّها إمّا متضمّنة للفظ : « صاحب الحقّ » أو : « الدين » أو ما يخلوعن مثله ، كصحيحتي حمّاد بن عيسى والبجلي ، فوارد بلفظ : « قضى » وهو غير مفيد لعموم أو إطلاق ، لأنّه قضية في واقعة اختصاص الثبوت بها بحقوق الناس دون حقوق الله ، كما عليه الإجماع انعقد أيضا.
وتدلّ عليه صريحا صحيحة محمّد المتقدّمة ، فلا ريب في ذلك الاختصاص أصلا.
وهل يختصّ من حقوق الناس بالأموال ، كالقرض والغصب ، وما يقصد منه المال ، كعقود المعاوضات والقراض والوصيّة والجنايات الموجبة للديات ونحوها؟
قال في الكفاية : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يثبت بهما غير الأموال من حقوق الناس ، فلا يثبت الطلاق والنسب والوكالة والوصيّة
__________________
(1) الكافي 7 : 386 7 ، الفقيه 3 : 33 106 ، التهذيب 6 : 272 739 ، الاستبصار 3 : 32 107 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 3.
(2) الكافي 7 : 390 2 ، التهذيب 6 : 269 723 ، الاستبصار 3 : 29 95 ، الوسائل 27 : 351 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 24 ح 2.
(3) الفقيه 3 : 33 105 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 1.
(4) انظر الوسائل 27 : 364 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ، وص 271 ب 15 ، وص 350 أبواب الشهادات ب 24.




